الوطنية

اتفاقية أمنية تونسية جزائرية لتعقب الإرهابيين والمهربين

 تتيح الاتفاقية الأمنية الموقعة بين تونس والجزائر، شهر مارس 2017 على  “إقامة تعاون وعمل تقني في مجالات، مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومن ذلك الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتهريب الأسلحة والذخيرة والمتفرجات والمواد السامة والمشعة”، ويبقى ها الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

أفرجت الجزائر اليوم الأحد،  لأول مرة، بصفة رسمية عن النقاط التي تضمنتها الاتفاقية الأمنية الموقعة بينها وبين تونس، وتم نشر بنود الاتفاقية كاملة في الجريدة الرسمية الجزائرية،  ويشمل مجالات التعاون بين الطرفين “التهريب بكل أشكاله بما في ذلك التهريب الدولي للمركبات، والجرائم ذات الطابع الاقتصادي ومن ذلك الاتجار بالأشخاص والأعضاء، والعبور غير المشروع للحدود وتهريب المهاجرين، والاختطاف والفساد والاتجار بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية المسروقة، وتزوير الوثائق والجريمة الالكترونية، واسترجاع الأموال والثروات المهربة وكذا مصادر العائدات الإجرامية”، كما يتعاون الطرفان في “الأمن والنظام العامين والتكوين والتدريب المتخصص والشرطة العلمية والتقنية”.

 وأوردت الاتفاقية، أن أشكال التعاون بين البلدين، يشمل “تبادل المعلومات المتعلقة بكافة أشكال الجريمة، وتبادل التقنيات والخبرات والتجارب المهنية، وتبادل نتائج البحوث والعينات والأدوات المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي، وتبادل النصوص التشريعية والتنظيمية، وتبادل الزيارات بين إطارات وخبراء البلدين”.

 وحددت الاتفاقية ضوابط تبادل المعلومات، حيث تم وضع عدد من الشروط في هذا الإطار، ومن ذلك “التزام كلا الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات الوثاق والعينات التي يتلاقها من الطرف المطلوب منه، وعدم تزويد أي طرف آخر بها من غير موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه المعلومات أو الوثائق، كما أنه لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم المعلومات والبيانات إلا في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه، وأن يضمن الطرف المطلوب منه دقة المعلومات المتبادلة ويتأكد من ضرورتها وملاءمتها للهدف المنشود، وإحترام الملكية الفكرية المشتركة بين الطرفين”.

وتذكر الاتفاقية، أن طلب التعاون يتم بناء على رغبة أحد طرفيها، ويكون طلب المساعدة كتابيا، ويجوز في الحالات الاستعجالية أن يتم بأي وسيلة آمنة يتم الاتفاق عليها، كما أنه يجوز لكل من الطرفين الامتناع جزئيا أو كليا عن تنفيذ أي طلب يوجه إليه، إذا كان لا يخل بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الوطنية، أو يتعارض مع تشريعاتها الوطنية أو التزاماتها الولية.

المصدر:موزاييك اف ام

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى