منها عقوبات سجنية : القانون التونسي يمنع نشر صور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي
أكد الرئيس السابق لهيئة حماية المعطيات الشخصية ،شوقي قداس، أن قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس نشر صور الأطفال على مختلف منصات التواصل الاجتماعي أو حتى تخزينها دون الحصول على موافقة من الولي وترخيص من قاضي الأسرة، بما في ذلك رياض ومحاضن الأطفال والمعلمين وغيرهم.
و قال قداس أن “القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية الصادر سنة 2004 واضح، وينص في فصله 28 على أن معالجة معطيات تخص الأطفال سواء بنشرها أو تخزينها أو استعمالها بأي شكل آخر من الأشكال لا يمكن أن يكون إلا بالحصول على موافقة مكتوبة من طرف الولي”.
وأضاف في تصريح اعلامي أن “القانون ينص على ضرورة الحصول أيضًا على ترخيص من طرف قاضي الأسرة”، وذلك بالإضافة لموافقة الولي، وأكد أن “كل مخالف ذلك يعد خارقًا للقانون ويكون بذلك عرضة للتتبعات الجزائية والأحكام السجنية”.
و أبرز أن “القانون يمنع على الأولياء أيضًا نشر صور أطفالهم للعموم”، وفق الفصل 28 من قانون حماية المعطيات الشخصية.
يذكر أنه تم سابقا تطبيق هذا القانون ومن ذلك حكم قاض بستة أشهر سجن في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب وجوه الأطفال. وأكدت أنها “عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيُا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020.
يذكر أن ثقافة حماية المعطيات الشخصية في تونس لا تزال متواضعة في تونس وتكاد تكون منعدمة رغم القوانين الموجودة