الوطنية

صدر بالرائد الرسمي: تفاصيل الأمر الرئاسي المتعلق بالعمل عن بُعد

تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي عدد 40، أمرا رئاسيا عدد 310، يتعلق بتنظيم العمل عن بُعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي ما يلي:
– نظام العمل عن بُعد: هو أسلوب يمكَن العون العمومي من أداء مهامه وواجباته المهنية خارج مقر عمله الأصلي المعين به، وذلك باستخدام الوسائل الحديثة للاتصال والمعلومات، والذي يمكن الانتفاع به بطلب من المعني بالأمر أو ببادرة من الإدارة وفق شروط وإجراءات محددة مع مراعاة السلطة التقديرية للإدارة وضمان استمرارية المرفق العام،

– العامل عن بُعد: هو كل عون عمومي يؤدي مهامه وواجباته المهنية عن بعد وفقا للأحكام الواردة بهذا الأمر الرئاسي،
– العمل المنتظم عن بُعد: تنظيم عمل يؤدي من خلاله العون العمومي مهامه وواجباته المهنية عن بعد بصفة منتظمة ومبرمجة مسبقا وفقا لإجراءات والتزامات موثقة وذلك بصفة كلية أو جزئية.

– العمل الظرفي عن بعد: تنظيم عمل يمارس من خلاله العون العمومي غير المتحصل على ترخيص للعمل المنتظم عن بعد واجباته المهنية عن بعد بصفة استثنائية تبعا لأحداث غير متوقعة. وفي هذا الإطار، لا تنطبق عليه شروط العمل المنتظم عن بعد.

– الهياكل العمومية: مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان العموميين المباشرين والمرسمين، الراجعين بالنظر إلى الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، باستثناء: – رؤساء الهياكل بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية، – الأعوان المكلفون بحفظ النظام والأمن العام الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة بهم بما في ذلك أعوان الديوانة والحماية المدنية، ولا ينطبق هذا الاستثناء على المصابين من أعوان قوات الأمن الداخلي جراء العمليات الإرهابية والذين نتجت عنها بتر أحد الأعضاء والأعوان الذين تعرضوا إلى إصابات ناتجة عن حوادث الشغل والتي تتجاوز فيها نسبة السقوط 60 بالمائة، – الأعوان العاملون بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والشباب والتكوين المهني والتعليم العالي الذين تقتضي طبيعة عملهم التواصل المباشر مع التلاميذ أو الطلبة وذلك بناء على قائمة تضبط بمقتضى قرار من الوزير المعني، – الأعوان العاملون بالهياكل الصحية العمومية باستثناء مجالات العمل الواردة بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهم – الأعوان المكلفون بمهام مراقبة ميدانية، – الأعوان الذين لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا بصفة حضورية بما في ذلك الأعوان الذين تتطلب طبيعة عملهم التواصل المباشر مع المتعاملين مع الإدارة. وتضبط قائمة الوظائف المعنية بمقتضى مقررات وزارية، – الأعوان العموميون المكلفون بمهام تستوجب معالجة أو النفاذ لوثائق ومعطيات حساسة مضمنة بسند مادي أو إلكتروني بما في ذلك المعطيات الشخصية للمواطنين أو المتعلقة بحياتهم الخاصة والمعطيات ذات الصلة بالطابع المالي أو الاقتصادي أو الوضعية الجبائية للمؤسسات الاقتصادية، أو معطيات تتعلق بالأمن والدفاع الوطنيين أو المعطيات التي يمكن أن تضر بالعلاقات الخارجية للبلاد، وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل ومع مراعاة إمكانية توفر واستخدام منظومات مؤمنة لضمان حماية هذه المعطيات بمختلف أصنافها، – الأعوان الذين تتطلب ممارسة مهامهم إدارة أو استخدام تطبيقات أو برمجيات أو معالجة قواعد بيانات أو الذين تستوجب مهامهم التواجد في قاعات مخصصة للغرض لا يمكن للهيكل العمومي توفير ضمانات كافية لتحقيق شروط السلامة المعلوماتية للنفاذ إليها عن بعد، غير أنه يمكن في بعض هذه الحالات إتاحة النفاذ بقرار من رئيس الهيكل بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، – الأعوان الذين تم تفويض حق الإمضاء إليهم من قبل الوزراء وكتاب الدولة مع مراعاة إمكانية اعتماد الإمضاء الإلكتروني للغرض. إلا أنه يمكن عند الضرورة مراجعة الاستثناءات المشار إليها أعلاه جزئيا أو كليا أو إضافة استثناءات أخرى بمقتضى قرارات وزارية يصدرها الوزراء المعنيون بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها بالفصل 22 من هذا الأمر الرئاسي. ولا تنطبق أحكام هذا الأمر الرئاسي على الأعوان المكلفين بمهام خصوصية بموجب أذون بمأموريات داخل حدود البلاد أو خارجها أو المعينين للمشاركة في تربصات ودورات تكوينية بالخارج.

الفصل 4 ـ يعتبر العاملون عن بُعد في حالة مباشرة فعلية وينتفعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويلتزم العامل عن بعد بالامتناع عن ممارسة نشاط خاص بعنوان مهني وبمقابل مهما كان نوعه.

الباب الثاني تنظيم العمل المنتظم عن بعد
الفصل 5 ـ يمكن للعمل المنتظم عن بعد أن يتخذ شكل إحدى الصيغتين التاليتين:

الصيغة الأولى: النظام الكلي للعمل المنتظم عن بعد:
يمكن بموجبه للعون العمومي تأدية المهام والواجبات الموكولة له بشكل كلي وبصفة متواصلة عن بعد طيلة أيام العمل الرسمية، وذلك شرط مراعاة الأحكام الواردة بالمطة الثانية من الفصل 10 وبالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الرئاسي.

وتتمثل الحالات التي يمكن بناء عليها تمتيع العون بهذا النظام فيما يلي:
– بُعد مقر السكنى عن مركز العمل لمسافة تبلغ أو تفوق 30 كم أو في صورة وجود صعوبات متواصلة ومثبتة في التنقل إلى مركز العمل أو لارتفاع النفقات المنجرة عن ذلك لنسبة تتجاوز 15 %من الدخل الشهري الصافي، – ضرورة التواجد بصفة متواصلة ولأسباب صحية قرب أشخاص في الكفالة خاصة إذا تعلق الأمر بالأصول أو الفروع أو القرين أو أشخاص من ذوي الإعاقة، على أن يصاحب مطلب المعني بالأمر تقرير طبي في الغرض.
ويمكن للرئيس المباشر علاوة على ذلك، وإن تطّلب الأمر، طلب رأي الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المعنية، – أن يكون العون العمومي الراغب في العمل عن بعد من ذوي الإعاقة أو من حاملي الأمراض المزمنة التي يتم ضبطها بمقتضى قرار من وزير الصحة،
– النساء الحوامل، بطلب منهن، اللاتي تتطلب وضعيتهن الصحية تفادي التنقلات المتكررة لمسافة طويلة، مع قدرتهن على العمل عن بعد، بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص بمؤسسة صحية عمومية أو خاصة، – الحالات الخصوصية الأخرى التي يرخص فيها بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيكل العمومي المعني على أن يتم تحديدها مع مراعاة الأولوية وفق معايير العمر والوضعية الصحية والاجتماعية وبعد مقر السكنى. ويتعين على العون المستفيد في جميع الحالات السابقة تقديم الإثباتات اللازمة وتضمينها صحبة مطلب الترخيص المشار إليه بالفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي. .

الصيغة الثانية: النظام الجزئي للعمل المنتظم عن بعد:
ينطبق في الحالات التي يتم فيها الموافقة من قبل الرئيس المباشر على تقسيم ساعات أو أيام العمل بين مقر العمل الأصلي ومقر العمل عن بعد بمعدل يوم عمل حضوري في الأسبوع أو أربعة أيام عمل في الشهر على الأقل على أن يتم ضبط ذلك مسبقا بالترخيص الممنوح للعون.
الفصل 6 ـ يتم الترخيص للعون العمومي للقيام بالعمل المنتظم عن بعد بمقتضى قرار صادر عن الرئيس المباشر، على ألاّ تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية أو خطة تعادلها، بناء على مطلب معلل يتضمن التعهد باحترام الشروط والضوابط والإجراءات الواردة بهذا الأمر الرئاسي خاصة بالفصول 8 و9 و10 و11 و12 منه مع وجوب الموافقة الصريحة للرئيس المباشر، وذلك وفقا لأنموذج الترخيص المضمن بالملحق عدد 1 لهذا الأمر الرئاسي، ويتم إيداع نسخة ممضاة من الترخيص لدى الإدارة المكلفة بالتصرف في الموارد البشرية كما يتعين التنصيص على تمتع العون المعني بنظام العمل عن بعد صلب نظام متابعة الحضور لدى الإدارة التي يرجع لها بالنظر. ولا يعتبر الترخيص الممنوح نافذا إلا في صورة إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة، حسب طبيعة الهيكل، وذلك باعتماد أي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويخول لطالب الترخيص بالعمل عن بُعد أن يمكّن من حق طلب إعادة النظر في ملفه من قبل لجنة مختصة تحدث على مستوى الهيكل، في حال تم رفض مطلبه أو رفض تجديد الترخيص الممنوح له. ويتم ضبط تركيبة اللجنة ومهامها ومنهجية عملها بمقتضى مقرر من الوزير المعني.

الفصل 7 ـ يمكن تنقيح ترخيص العمل المنتظم عن بُعد بناء على مقرر تعديلي ممضى من قبل الرئيس المباشر يُضمّن كملحق للترخيص على ألاَ يمس التعديل مدة الترخيص، وفي هذه الحالة يتعين أن يتم إعلام الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، حسب طبيعة الهيكل، بكل تغيير يتم إحداثه على مستوى الترخيص أو يتعلق بتجديده.
الفصل 8 ـ يُسند ترخيص العمل المنتظم عن بُعد لمدة أقصاها سنة مع إمكانية تجديده بموجب مطلب في الغرض يوجهه العامل عن بُعد إلى الرئيس المباشر قبل شهر على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الترخيص. ويخضع مطلب التجديد لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 9 ـ يمكن أن يخضع العامل عن بعد لفترة تجريبية لا تتجاوز مدتها 3 أشهر عند طلب الترخيص لأول مرة، ويمكن خلال هذه الفترة أو بعد انقضائها وضع حد لترخيص العمل عن بعد بمقتضى مقرر صادر عن الرئيس المباشر للعون إذا نتج عن منح الترخيص اضطراب في السير العادي للإدارة أو المصلحة المعنية أو تراجع في مردودية العون أو إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك لأسباب أخرى يتم تضمينها صلب المقرر المذكور، مع ضرورة إشعار العامل عن بعد بذلك مسبقا وإمهاله مدة زمنية كافية لاستئناف العمل الحضوري على ألا تقل المدة المذكورة عن أسبوع خلال الفترة التجريبية وعن شهر بعد انقضائها.
كما يمكن إنهاء العمل بالترخيص بطلب من العامل عن بعد خلال الفترة التجريبية أو خارجها وذلك بناء على مطلب يوجهه العون في الغرض إلى رئيسه المباشر قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المقترح لاستئناف العمل الحضوري.

الفصل 10 ـ يتعين على العامل المنتظم عن بعد أن يتقيد بمجموعة من الشروط والمعايير الخصوصية والتي تتعلق أساسا بما يلي: – التعهد باحترام مقتضيات هذا الأمر الرئاسي والالتزامات المضمنة بترخيص العمل عن بعد خاصة فيما يتعلق بالشروط والمعايير التي تضمن إثبات العمل المنجز والقيام بالأعمال المتعهد بها بالجودة اللازمة وفي الآجال المحددة، – الالتزام باستمرارية العمل وبالتواصل والتنسيق المستمرين مع الرئيس المباشر والفريق العامل معه وشركاء العمل.
كما يجب عليه، في إطار المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، المشاركة في الاجتماعات والتظاهرات التي يتم تنظيمها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإن تعذر ذلك واقتضت الضرورة، فإنه يتعين عليه بصفة استثنائية المشاركة الحضورية ضمانا لاستمرارية العمل على ألاَ يزيد عدد الاجتماعات الحضورية، بالنسبة لنظام العمل الكلي عن بعد، التي تتم دعوة العامل عن بعد للمشاركة فيها عن معدل يوميْ عمل أسبوعيا مع مراعاة المسافة المقطوعة بين مقر العمل عن بعد والمقر الأصلي للعمل، – احترام الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتوقيت الإداري المعتمد وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل واستنادا لمضمون ترخيص العمل عن بعد، – توفير الوسائل والتجهيزات اللازمة للعمل بصفة كلية أو جزئية إذا نص على ذلك ترخيص العمل عن بعد، – التعهد بالحفاظ على الوسائل والتجهيزات التي يمكن أن يضعها الهيكل على ذمته واستعمالها بصفة حصرية لإنجاز المهام والأعمال الموكولة إليه، مع ضرورة الإشعار بكل ضرر أو خلل قد يطرأ عليها وتحمل مسؤولية الإتلاف طبقا لأحكام الفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود، – توفير ربط مؤمن ومستقر بشبكة الانترنات عالية التدفق، في صورة عدم توفيره من قبل الهيكل المشغل، وفقا للشروط المعتمدة من قبل إدارة أو مركز الإعلامية للهيكل والمضمنة أو الملحقة بترخيص العمل عن بعد، – الالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية المضمنة بدليل تعده الهيئة الوطنية للسلامة المعلوماتية والإجراءات الخصوصية الداخلية المعتمدة للغرض من قبل الهيكل المعني والواردة بأدلة إجراءات أو مذكرات عمل فيما يتصل أساسا بحماية التجهيزات المستعملة والنفاذ إلى مختلف البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية والبريد الإلكتروني وحماية الوثائق والبيانات والملفات المتعلقة بأداء المهام المطلوبة وضمان سريتها سواء تعلق الأمر بمحامل مادية أو إلكترونية، – الإعلام الفوري للإدارة المكلفة بالسلامة المعلوماتية صلب الهيكل المشغل عند حدوث طارئ أو حادث يهم أمن نظم المعلومات، – احترام واجب التحفظ خاصة عند الاستعمال المهني لوسائل التواصل عبر الهاتف أو تطبيقات المحادثة الصوتية أو المرئية.
ويعتبر كل إخلال من قبل العون بالالتزامات المضمنة بالترخيص الممنوح موجبا لمراجعته أو تعليقه أو إيقاف العمل به بعد التنبيه عليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى