رابطة الناخبات التونسيات تدين الأحكام التمييزية ضد النساء العاملات
إن رابطة الناخبات التونسيات
و بعد اطلاعها على الفصل 10 من الامر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الشامل و الذي اقتضى أن يبقى الأشخاص الاتي ذكرهم خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل:( …)
…الامهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة :
إذ تندد بما ورد به من أحكام تمييزية ضد النساء العاملات في المجال العام و الخاص و ذلك بمأسسة الأدوار النمطية لهن دون الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة و ترك الاختيار للوالدين بخصوص العناية بالأطفال الذين يقل سنّهم عن 15 سنة و دون إعلاء لمبدأ المصلحة الفضلى لهم، فضلا عن تجاهلها لوضعيات يكون فيها الاعتناء بالأطفال من قبل الاب في غياب الأم وكذلك ما تضمنه من مساس بحرية الوالدين في الاختيار .
و تحذر الرابطة من مواصلة اعتماد هذه المقاربة القانونية رغم مخالفتها الصارخة للدستور وخاصة الفصل 21 منه مع تأكيدها على ضرورة تلافي هذه المقاربة القانونية و إلغاء الاحكام التميزية مثل تلك الواردة بالفصل 48 من القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي نص على أنّ ։ في نهاية عطلة الولادة يمكن أن تمنح الموظفات بطبل منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.
وكذلك الغاء الاحكام التمييزية الواردة بالفصل 5 من القانون عدد 12 لسنة و المتعلق بنظام الجرايات المدنية العسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الذي اقتضى أنه يمكن إحالة النساء في القطاع العمومي على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني : بطلب من الأمهات اللاتي لهن على الأقل ثلاثة أبناء لا يتجاوز عمرهم عشرين سنة أو ابن معوق إعاقة عميقة وبعد موافقة الوزير الأول.
و تؤكد رابطة الناخبات التونسيات على اعتماد الحذر زمن الكورونا و التصدي إلى كل الاشكال التمييزية التي تقوم بها الحكومة بدعوى الظرف الاستثنائي و الحال أن الحقوق الإنسانية للنساء و الرجال لا يجب أن تقصى من دائرة النصوص القانونية و السياسات العمومية .